ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق مرتين، فهل تقع الطلقة الأولى إذا جامعها ويدفع كفارة؟ وما كفارة الطلقة الثانية؟
جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. فإن علّقت طلاق زوجتك على الجماع ثم فعلته، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، ولا تجزئ كفارة يمين. أما إذا كنت لا تقصد الطلاق، فيلزمك كفارة يمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
أما بخصوص قولك: "والآن حلفت عليها بالطلاق في وجهها"، فإن كنت طلقتها وجهاً لوجه، فهذه طلقة نافذة. وتلزم هذه الطلقة الثانية إذا كانت زوجتك في عصمتك أثناء العدة من الطلاق الأول، أو كنت قد راجعتها قبل انتهاء العدة. أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد انتهاء عدتها دون ارتجاع، فهي غير نافذة.
في حال لزوم طلقة أو اثنتين، يمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن مجموع الطلاق ثلاثاً. وإن انقضت عدتها دون ارتجاع، فلا تحل لك إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128876