العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا لمطلِّق أن يراجع زوجته التي طلقها طلقة بائنة أولى على الإبراء، مع العلم بوقوع عدة أيمان طلاق سابقة (إحداها معلقة بنية الطلاق والأخرى معلقة بنية التأديب)، بالإضافة إلى عقد قران شفوي تم بينهما بعد الرجوع لأحد الشيوخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف يقع به الطلاق عند العلماء إذا وقع المحلوف عليه، ويرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد هو حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه تلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. بناءً على مذهب الجمهور، فقد وقعت الطلقة بخروج الزوجة من البيت، والطلقة الثانية واقعة بلا شك. أما الحلف بالطلاق كذبًا فلا يقع به الطلاق ديانةً. لم يتضح المقصود بانتظار شهرين وتجديد العقد، لذا يُنصح بالرجوع للمحكمة الشرعية أو عرض الأمر على أهل العلم الموثوقين. بالطلقة الثالثة، تحرم الزوجة حتى تتزوج زواجًا صحيحًا ثم تطلق. ويُنهى عن الحلف بالطلاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103905
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي