العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا إرجاع الزوجة بعد أن طُلّقت طلقة واحدة، وما هي فتوى الطلاق إذا رُدت، مع العلم بأنها تابت وتريد إعمار بيتها، وذلك بعد أن ادعى شابٌ وجود علاقة غير شرعية معها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، فقولك لزوجتك: "أنت طالق" يقع به الطلاق ولا يقبل قولك بعدم نيتك للطلاق، خاصة إذا تلفظت به بعد زمن يمكنك الكلام فيه. إذا قلت: "أنت طالق" ثم مضى زمن طويل، ثم أعدت القول، فتلزمك طلقتان، ولا يُقبل قولك بأنك أردت التأكيد. أما إذا كانت الثانية متصلة ، فإنها لا تحتسب طلقة ثانية إذا نويت بها التأكيد. إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإن زوجتك تبين بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقه إياها. إذا كانت الطلقات أقل من ثلاث، فلك إرجاعها ما دامت في ، وإلا فلا ترجع إلا بعقد جديد. إذا ظهرت ريبة من زوجتك أو أصرار، فالأولى طلاقها، وإلا فإمساكها أولى. لا حاجة للتحقق من نسب الولد، فالأصل أن من يولد على فراشك يلحق بك إلا إذا نفيته باللعان. يجب على الرجل القيام بواجب وسد أبواب الفتن حدود الله والتعاون مع زوجته على طاعة الله، مع مراعاة حدود الشرع وآدابه في التعامل مع النساء الأجنبيات. لا يجوز اتهام المسلم بغير بينة، والخوض في الأعراض أمر خطير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105274
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي