العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للزوج إرجاع زوجته بعد تطليقها طلقة واحدة نيابة عنها، ومرات أخرى بالنية، ومرة بقوله "اذهبي إلى بيتكم" دون نية الطلاق، ثم طلاقها وهي حائض مع الإصرار ومرور العدة في بيت أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فيما ذكرت طلقتان صريحتان واقعتان، والأخيرة، ولا يؤثر كون الثانية وقعت في حيض عند العلماء. أما ما ذكرته لأمك، فإن كان تصريحًا ، فهو واقع، ولو لم تعلم الزوجة. وإن كان مجرد عزم أو وعد، فلا يقع. والطلقات الأخرى مجرد عزم وتفكير وكناية لا يقع بها الطلاق دون قصد إيقاعه. فإن كانت الطلقة لأمك واقعة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. وإن لم تكن واقعة، فتبقى لك طلقة واحدة. وبما أن عدتها انقضت، فلا تصح مراجعتها إلا بعقد جديد. وقضاؤها في بيت أبيها لا يؤثر في حكم الطلاق، لكن كان قضاءها في بيت زوجها. وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي