العودة إلى البحث

هل يمكن للزوج إرجاع زوجته بعد تطليقها طلقة واحدة نيابة عنها، ومرات أخرى بالنية، ومرة بقوله "اذهبي إلى بيتكم" دون نية الطلاق، ثم طلاقها وهي حائض مع الإصرار ومرور العدة في بيت أهلها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

فيما ذكرت طلقتان صريحتان واقعتان، الأولى والأخيرة، ولا يؤثر كون الثانية وقعت في حيض عند جمهور العلماء. أما ما ذكرته لأمك، فإن كان تصريحًا بالطلاق، فهو واقع، ولو لم تعلم الزوجة. وإن كان مجرد عزم أو وعد، فلا يقع. والطلقات الأخرى مجرد عزم وتفكير وكناية لا يقع بها الطلاق دون قصد إيقاعه. فإن كانت الطلقة لأمك واقعة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. وإن لم تكن واقعة، فتبقى لك طلقة واحدة. وبما أن عدتها انقضت، فلا تصح مراجعتها إلا بعقد جديد. وقضاؤها العدة في بيت أبيها لا يؤثر في حكم الطلاق، لكن الواجب كان قضاءها في بيت زوجها. وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي