هل تُحتسَب طلقة الزوج لزوجته في المحكمة -بقوله نعم طلقتها مع أنه لم ينطقها- طلقة، ثم طلقها مرة أخرى باللفظ الصريح بعد يومين، فهل تُحتسَب طلقة واحدة أم طلقتين، وماذا يفعل الزوج الذي يرغب في مراجعة زوجته وإرضاء والدته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إقرارك كاذبًا بوقوع الطلاق أمام المحكمة، مع عدم نطقك به، يوقع الطلاق قضاء لا ديانة على الراجح. ويجب عليك التوبة من الكذب. قولك لزوجتك: "أنت طالق" يوقع طلقة واحدة. لا تجب طاعة الوالدين في تطليق الزوجة الصالحة، ولكن بما أن الطلاق قد وقع، فإن لم تستطع إقناع والدتك بالموافقة على إرجاعها فيلزمك طاعتها، إلا إذا كنت تخشى الفتنة بسبب تعلقك بها، فيجوز إرجاعها حينئذٍ. للزوج إرجاع الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ما دامت في العدة دون عقد جديد، وبعد العدة يلزم عقد جديد. ويجب على الزوجين تجنب المشاكل والتعامل بحكمة والابتعاد عن الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98009
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98009
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي