العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتَسَب طلقةً قولُ الزوج لزوجته "أنتِ طالق" مرةً واحدةً وهو في غضب شديد، ثم يُنكر نيّة الطلاق بعد يومين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج وهو واعٍ لما يقول، فقد وقع الطلاق ولو لم ينوه. ويجوز له مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها - التي تكون بانقضاء ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل - إذا كانت هذه هي الطلقة أو الثانية. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99797
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي