العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحّ الرجوع الشرعي للزوجة بعد تلفظ الزوج بالطلاق بلفظ "أنت طالق" ثم "بل بالستة"، بنية إنهاء الموقف والخلاص من الزوجة، مع العلم أنهما يعيشان معاً حالياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. إذا كرر الزوج بلفظ واحد أو بألفاظ، كـ "أنتِ طالق ثلاثًا" أو "أنتِ طالق طالق طالق"، فالراجح أنها تقع طلقة واحدة، ويمكنه إرجاع زوجته خلال إذا كانت الطلقة أو الثانية. بعض أهل العلم يرى أن طلاق الثلاث يقع واحدة، مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

2. الطلاق حال الغضب الشديد الذي يذهب بالشعور لا يقع عند عامة أهل العلم. أما إذا كان الغضب شديدًا لكن دون ذهاب الشعور، على وقوعه، وبعض أهل العلم يرجح عدم وقوعه. الغضب الخفيف أو المتوسط يقع معه الطلاق باتفاق العلماء.

3. لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لسبب مشروع، كسوء العشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

4. المطلقة تعتد في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج منه إلا بعد انتهاء عدتها، لقول الله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة". للزوج في الطلاق الرجعي مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل بنية المراجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10265
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي