العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في رجوع الزوجة لزوجها بعد قوله لها: "عليَّ الطلاق، ما أنت قاعدة فيه، في يومك"، ثم "أنت طالق، طالق، طالق"، ثم "أنت محرَّمة عليَّ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتوقف حكم حلف الرجل على قصده من اليمين. وقوله لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" يوقع طلقة واحدة إلا إذا قصد تكرار الثلاث، فيقعن ثلاثًا. أما قوله: "أنت محرَّمة عليَّ"، فيرجع فيه إلى نيته، فإن نوى ظهارًا فظهار، وإن قصد طلاقًا بائنًا فطلاق بائن، وإلا فهو رجعي، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا معينًا فهي يمين يكفرها. وعليه، يُنصح بسؤال أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي