هل قول الزوج لزوجته "أنتِ بهذا تكونين محرمة عليّ" بعد تلفظه بالطلاق مرتين متتاليتين يوقعه طلقة واحدة بنية التأكيد، وهل يحق للزوج إرجاع زوجته خلال العدة دون علم ولي الأمر أو علم الزوجة، وهل صحيح أن كفارة اليمين تمنع تعدد الطلقات؟
إذا أفتى عالِمٌ بوقوع طلقة رجعية واحدة بسبب تكرار لفظ الطلاق أو الحلف به، فللزوج حق مراجعة زوجته دون الحاجة لعلم أهلها أو رضاها. وإذا كان تكرار الطلاق للتأكيد، فلا يقع إلا طلقة واحدة. أما الحلف بالطلاق، فالجمهور على وقوع الطلاق عند الحنث، بينما يرى ابن تيمية وجوب كفارة يمين. ويجوز العمل بقول ابن تيمية لمن يثق به. يجب على المطلقة رجعياً لزوم بيت زوجها خلال العدة، ولا حاجة لإخبار الأهل بما وقع إذا ترتبت عليه مفسدة، فطاعة الزوج أولى من طاعة الوالدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128958