هل تطلق الزوجة بمجرد رجوع زوجها لمطلقته، علمًا بأنه حلف عليها بالطلاق في حال رجوعه لزوجته السابقة؟
إذا كان الزوج قد طلق زوجته الجديدة ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، أما إذا طلقها أقل من ثلاث، فله مراجعتها قبل تمام عدتها. وتعليق الطلاق والتحريم على رجوعها إليه مستقبلًا لا يوجب حنثًا ما لم تعد إلى عصمته.
أما تفصيل الحكم: 1. الطلاق المعلق: يقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن لم يقصد طلاقًا. 2. التحريم: يرجع فيه لنية الزوج: إن قصد طلاقًا ونوى به تأكيد الأول: تلزمه طلقة واحدة. إن قصد إنشاءه: تلزمه طلقتان. إن قصد الظهار: صار ظهارًا. إن قصد يمينًا بالله تعالى أو لم يقصد شيئًا: تلزمه كفارة يمين.
ويحرم على الزوجة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116893