هل تطلق الزوجة بمجرد رجوع زوجها لمطلقته، علمًا بأنه حلف عليها بالطلاق في حال رجوعه لزوجته السابقة؟
إذا كان الزوج قد طلق زوجته الجديدة ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، أما إذا طلقها أقل من ثلاث، فله مراجعتها قبل تمام عدتها. وتعليق والتحريم على رجوعها إليه مستقبلًا لا يوجب حنثًا ما لم تعد إلى عصمته.
أما تفصيل : 1. الطلاق المعلق: يقع عند حصول المعلق عليه عند أهل العلم، وهو الراجح. وقال شيخ ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن لم يقصد طلاقًا. 2. التحريم: يرجع فيه لنية الزوج: إن قصد طلاقًا ونوى به تأكيد الأول: تلزمه طلقة واحدة. إن قصد إنشاءه: تلزمه طلقتان. إن قصد الظهار: صار ظهارًا. إن قصد يمينًا بالله تعالى أو لم يقصد شيئًا: تلزمه كفارة يمين.
ويحرم على الزوجة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116893
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي