العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إرجاع الزوجة بعد تلفظ الزوج بالطلاق والتحريم بلفظ "إن فعلت كذا فأنت طالق ومحرمة علي"، وعلم الزوج بفعلها بعد ثلاثة أشهر، مع تذكره (ولكن دون تأكد) أنه ألغى هذا الشرط بينه وبين نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. الطلاق المعلّق يقع عند حصول المعلق عليه، وهو قول الجمهور الراجح، وعليه تلزم طلقة بقول "أنت طالق" إذا فعلت الزوجة الشيء المقصود.

2. قول "ومحرمة عليّ" يُرجع فيه للنية: إن قصدت به الطلاق لزمت طلقة أخرى (إن لم تكمل الثلاث)، وإن قصدت الظهار لزمت كفارته، وإن قصدت يميناً بالله أو لم تقصد شيئاً لزمت كفارة يمين.

3. إذا كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث، تصح الرجعة بالجماع أو مقدماته عند بعض العلماء، حتى لو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق أو الزوجة بالرجعة.

4. لا يمكن التراجع عن الطلاق أو التحريم، إلا ما ذهب إليه ابن تيمية بجواز التراجع عن الطلاق المعلّق إذا قُصِد به الطلاق لا اليمين، ولا يصح التراجع عن الظهار.

5. الراجح هو عدم صحة الرجوع عن تعليق الطلاق قبل الحنث، وينصح بمشافهة أهل العلم لتعدد الاحتمالات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130165
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي