ما حكم امرأة قال لها زوجها "أنت طالق" ثم "أنت محرمة علي مثل أمي وأختي" ثم علق طلاقها على ذهابها للعمل، ثم طردها من المنزل وأقسم ليؤجر الشقة مفروشة على أثاثها إن لم تعد، وعندما تصالحا قال لها "اذهبي وأنت طالق" ثم طلقها بالثلاثة، وذهب لدار الإفتاء وأخبرهم بأنه لم ينو الطلاق في المرات السابقة، فهل ما زالت زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة بعد رجعتها في الطلقة الثانية قبل انقضاء عدتها، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره زواج رغبة، ثم طلقها أو مات عنها، وانقضت عدتها. أما إذا لم يراجعها بعد الطلقة الثانية حتى انقضت عدتها، وطلقها الثالثة، فطلاقه غير واقع لعدم وجود زوجة. ويمكنه أن يعقد عليها عقداً جديداً لا أن يراجعها بغير عقد. والقول بعدم وقوع الطلاق المعلق وارد. وإذا تيقنت الزوجة من وقوع ثلاث تطليقات، وجب عليها فراقه، وإن لم يثبت الطلاق عند القاضي، فعليها مخالعته. وقول الزوج "أنت محرمة علي كأمي وأختي" يعتبر ظهارًا، وإذا عاشرها قبل التكفير، فعليه الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128597
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128597
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي