هل تعتبر الزوجة طالقًا بعد أن تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات أو أكثر وهو غاضب، ثم قال لها "أنتِ محرمة علي كأمي وأختي" قاصدًا بذلك تأكيد الطلاق، وهل يُعدّ هذا ظهارًا، وما حكم بقائها في البيت، وكيف يمكن مراجعتها شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً وتبع ذلك بقوله "محرمة علي كأمي وأختي"، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وهذا هو رأي العلماء. أما قوله "محرمة علي كأمي وأختي" فلا أثر له لأنه جاء بعد البينونة، وإن قصده في الأصل فكان يمكن اعتباره ظهاراً أو طلاقاً لو لم تكن البينونة قد وقعت بالثلاث. ويرى شيخ ابن تيمية أن ثلاثاً دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة فقط. ولابد من رفع القضية مباشرة للاستفصال من الزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85418
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85418
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي