العودة إلى البحث

هل تعتبر الزوجة طالقًا بعد أن تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات أو أكثر وهو غاضب، ثم قال لها "أنتِ محرمة علي كأمي وأختي" قاصدًا بذلك تأكيد الطلاق، وهل يُعدّ هذا ظهارًا، وما حكم بقائها في البيت، وكيف يمكن مراجعتها شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً وتبع ذلك بقوله "محرمة علي كأمي وأختي"، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وهذا هو رأي جمهور العلماء. أما قوله "محرمة علي كأمي وأختي" فلا أثر له لأنه جاء بعد البينونة، وإن قصده في الأصل فكان يمكن اعتباره ظهاراً أو طلاقاً لو لم تكن البينونة قد وقعت بالثلاث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة فقط. ولابد من رفع القضية للمفتي مباشرة للاستفصال من الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي