العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بلفظ "أنت أختي" وهل هو ظهار، وما حكم قول الزوج "زوجتي طالق ثلاثاً" إذا لم تسمعه الزوجة أو أحد، وهل يمكن للزوج إرجاع زوجته في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قسَّم العلماء الظهار إلى صريح وكناية، فالصريح ما ذُكر فيه الظهر أو أي عضو آخر، ويُعدُّ ظهارًا لا يحتاج إلى نية. أما الكناية فهي ما احتملت الظهار وغيره كقول الرجل لزوجته: "أنتِ كأمي أو أختي"، وهذا يرجع إلى نية الزوج، فإن قصد به الظهار كان ظهارًا، وإلا فلا. فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا دفعة واحدة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي