العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مني لزوجتي بقولي: "أنت طالق وبالثلاث، وتحرمين عليَّ كحرمة الابنة على أبيها" –أو "أنت طالق طالق وبالثلاث، وتحرمين عليَّ كحرمة البنت على أبيها"- أثناء الغضب، مع وجود طفلين، وهل تحل لي الرجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن الغضب الشديد لا يمنع نفوذ ما لم يزل العقل، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وعليه، إن لم يسلبك الغضب عقلك، فقد طلقت زوجتك ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها. أما الظهار الذي تلفظت به فلا يترتب عليه كفارة؛ لأنه جاء بعد الطلاق الثلاث الذي بانت به المرأة. ننصحك بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي