هل يقع الطلاق الذي صدر مني لزوجتي بقولي: "أنت طالق وبالثلاث، وتحرمين عليَّ كحرمة الابنة على أبيها" –أو "أنت طالق طالق وبالثلاث، وتحرمين عليَّ كحرمة البنت على أبيها"- أثناء الغضب، مع وجود طفلين، وهل تحل لي الرجعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به أن الغضب الشديد لا يمنع نفوذ الطلاق ما لم يزل العقل، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وعليه، إن لم يسلبك الغضب عقلك، فقد طلقت زوجتك ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها. أما الظهار الذي تلفظت به فلا يترتب عليه كفارة؛ لأنه جاء بعد الطلاق الثلاث الذي بانت به المرأة. ننصحك بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178792
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178792
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي