هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو غضبان وكرر فيه لفظ "طلقتها" ثلاث مرات، مع قوله "حرمت عليّ" ثلاث مرات أيضاً، ثم جامعه الزوج في نفس الليلة بعد الصلح، طلاقاً بائناً لا رجعة فيه أم لا؟
إذا تلفظ الزوج والتحريم وهو في غضب شديد لا يعي ما يقول، فلا شيء عليه. أما إذا كان يعي ما يقول، فيفصل كالتالي:
أولاً: الطلاق: إذا كرر الزوج "طلقتها" ثلاثاً، فإن قصد التأكيد لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث (التأسيس) وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً آخر، وهذا مذهب . أما شيخ ابن تيمية فيرى لزوم طلقة واحدة على كل حال. وإذا وقع الطلاق ثلاثاً، فإن قوله "حرمتها" ثلاثاً يعتبر لغواً.
ثانياً: التحريم: إذا كرر الزوج التحريم ثلاثاً، فيرجع إلى نيته. فإن قصد الطلاق فينطبق عليه ما سبق، وإن قصد الظهار لزمته كفارة ظهار واحدة. وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين واحدة.
وفي حال وقوع الطلاق ثلاثاً، تصبح الزوجة أجنبية عنه، ومعاشرتها محرمة. وتقديم المصحف وإشهاد الله يؤكد يمينه لكن لا يؤثر في الحكم الشرعي، وينصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي