هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات بصيغ مختلفة، من الزوج تجاه زوجته، وفي حالة غضب شديد، علمًا أن الزوج نادم على ذلك من أجل طفلهما؟
الزوجة التي تشتم الأهل وتضرب الزوج وهي مدركة، ترتكب إثماً وعليها التوبة، وإن لم تكن مدركة فلا إثم عليها.
ضرب الزوج لزوجته لتأديبها جائز بضوابط.
طلاق الزوج وتحريمه لزوجته لا يلزم إذا كان غير مدرك وقت الغضب.
إن كان مدركاً وقت قوله "أنت طالق ثلاث مرات دفعة واحدة" فقد حرمت عليه عند الجمهور، ولا يلزمه بعدها قول "أنت طالق بالثلاث" أو "أنت محرمة".
إذا قال "طالق طالق طالق" ولم يقصد الثلاث فتلزمه طلقة واحدة، لكن قوله "أنت طالق بالثلاث دفعة واحدة" يترتب عليه تحريم الزوجة عند الجمهور، ولا يلزمه بعدها قول "أنت محرمة".
يرى شيخ الإسلام أن طلاق الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وأن إرداف الطلاق على الطلاق من غير رجعة لا يلزم منه طلاق.
المفتى به في الموقع هو مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي