هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات بصيغ مختلفة، من الزوج تجاه زوجته، وفي حالة غضب شديد، علمًا أن الزوج نادم على ذلك من أجل طفلهما؟
الزوجة التي تشتم الأهل وتضرب الزوج وهي مدركة، ترتكب إثماً وعليها ، وإن لم تكن مدركة فلا إثم عليها.
ضرب الزوج لزوجته لتأديبها جائز بضوابط.
طلاق الزوج وتحريمه لزوجته لا يلزم إذا كان غير مدرك وقت الغضب.
إن كان مدركاً وقت قوله "أنت طالق ثلاث مرات دفعة واحدة" فقد حرمت عليه عند ، ولا يلزمه بعدها قول "أنت طالق بالثلاث" أو "أنت محرمة".
إذا قال "طالق طالق طالق" ولم يقصد الثلاث فتلزمه طلقة واحدة، لكن قوله "أنت طالق بالثلاث دفعة واحدة" يترتب عليه تحريم الزوجة عند الجمهور، ولا يلزمه بعدها قول "أنت محرمة".
يرى شيخ أن طلاق الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وأن إرداف على الطلاق من غير رجعة لا يلزم منه طلاق.
به في الموقع هو مذهب الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95420
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95420
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي