هل تقع الطلقة الثالثة والأخيرة بعد تلفظ الزوج بالطلاق مرتين سابقاً، وهل يؤثر غضبه وقوله "أنتِ عليَّ حرام" في وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، والغضب لا يمنع وقوع إلا إذا وصل المطلق لحالة لا يعي فيها ما يقول. فإن كان الزوج قد طلق زوجته ثلاث مرات، وذكرت المرأة أن الطلاق يرد على لسانه كثيرًا، فلا يجوز لها الرجوع إليه إلا بحكم قاضٍ شرعي يثبت عدم صحة طلاقه، وينظر في قوله: "أنت علي حرام" وما يقصد بها. وإذا لم توجد المحاكم الشرعية، فلا يجوز للمرأة تمكين الزوج من نفسها ما دامت تعلم أنه طلقها ثلاث مرات، لقول الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38288
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي