العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مني لزوجتي مرتين، مع العلم أن المرة الأولى كانت بيمين طلاق مكرر ثلاث مرات بنية التهديد ووقعت طلقة واحدة، والمرة الثانية كانت بتكرار لفظ "أنتِ طالق" مرتين بنية التهديد وشدة الغضب، وهل يجوز لي إرجاعها إلى عصمتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق غير مشروع. تفصيل الحكم في الطلاق المعلق ثلاث مرات على مبيت الزوجة في البيت:

- إذا كانت الألفاظ متعددة: إذا قصدت طلقة واحدة بالعبارة الأولى وتأكيد ما بعدها، لزمتك طلقة واحدة. إذا قصدت ثلاث طلقات، لزمتك ثلاث. إذا لم تقصد تأكيدًا ولا استئنافًا، فطلقة واحدة في المجلس الواحد، وطلقتان في مجلسين، وثلاث في ثلاثة مجالس.

- إذا كان التعليق بلفظ واحد: يقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتحرم الزوجة حتى تتزوج غيرك. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقًا.

في حال لزوم ثلاث طلقات، معاشرتك لزوجتك محرمة وارتجاعك لها غير صحيح.

إذا كان الطلاق أقل من ثلاث، تصح الرجعة قبل تمام العدة. قولك لأبيها "ابنتك طالق" مرتين: إذا قصدت طلقتين، وقعتا. إذا قصدت واحدة وكررت اللفظ للتأكيد، فواحدة. الطلاق الصريح يقع دون حاجة لنية.

طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، وإلا فهو نافذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121354
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي