هل يقع الطلاق الذي صدر مني لزوجتي مرتين، مع العلم أن المرة الأولى كانت بيمين طلاق مكرر ثلاث مرات بنية التهديد ووقعت طلقة واحدة، والمرة الثانية كانت بتكرار لفظ "أنتِ طالق" مرتين بنية التهديد وشدة الغضب، وهل يجوز لي إرجاعها إلى عصمتي؟
الحلف غير مشروع. تفصيل في الطلاق المعلق ثلاث مرات على مبيت الزوجة في البيت:
- إذا كانت الألفاظ متعددة: إذا قصدت طلقة واحدة بالعبارة وتأكيد ما بعدها، لزمتك طلقة واحدة. إذا قصدت ثلاث طلقات، لزمتك ثلاث. إذا لم تقصد تأكيدًا ولا استئنافًا، فطلقة واحدة في المجلس الواحد، وطلقتان في مجلسين، وثلاث في ثلاثة مجالس.
- إذا كان التعليق بلفظ واحد: يقع الطلاق ثلاثًا عند ، وتحرم الزوجة حتى تتزوج غيرك. شيخ ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقًا.
في حال لزوم ثلاث طلقات، معاشرتك لزوجتك محرمة وارتجاعك لها غير صحيح.
إذا كان الطلاق أقل من ثلاث، تصح قبل تمام . قولك لأبيها "ابنتك طالق" مرتين: إذا قصدت طلقتين، وقعتا. إذا قصدت واحدة وكررت اللفظ للتأكيد، فواحدة. الطلاق الصريح يقع دون حاجة لنية.
طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، وإلا فهو نافذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121354
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121354
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي