هل تعتبر الزوجة المطلقة ثلاث مرات في غضب شديد حاملًا، والتي ردها زوجها بعد يومين، ما زالت زوجة له، وهل تجب عليه كفارة لذلك؟
إذا كرر الزوج لفظ الطلاق ثلاث مرات، فإن قصد التوكيد فهي طلقة واحدة، وإن قصد إيقاع ثلاث طلقات فهي ثلاث عند الجمهور، وإن لم ينوِ شيئًا فواحدة. إذا كان الطلاق دون الثلاث، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ويعتبر إخباره بالرجعة أثناء العدة. وإذا نوى الزوج ثلاثًا فهي ثلاث عند الجمهور، ويرى ابن تيمية أنها طلقة واحدة. أما طلاق الغضبان فلا يقع إذا كان الغضب شديدًا بحيث لا يعي ما يقول، ويقع إذا كان مدركًا لما يقول. طلاق الحامل نافذ وطلاق سنة. لا كفارة على الزوج، وإنما عليه التعقل والتحكم في الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156328