هل تعتبر الزوجة المطلقة ثلاث مرات في غضب شديد حاملًا، والتي ردها زوجها بعد يومين، ما زالت زوجة له، وهل تجب عليه كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كرر الزوج لفظ ثلاث مرات، فإن قصد التوكيد فهي طلقة واحدة، وإن قصد إيقاع ثلاث طلقات فهي ثلاث عند ، وإن لم ينوِ شيئًا فواحدة. إذا كان الطلاق دون الثلاث، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ويعتبر إخباره أثناء . وإذا نوى الزوج ثلاثًا فهي ثلاث عند الجمهور، ويرى ابن تيمية أنها طلقة واحدة. أما طلاق الغضبان فلا يقع إذا كان الغضب شديدًا بحيث لا يعي ما يقول، ويقع إذا كان مدركًا لما يقول. طلاق الحامل نافذ وطلاق سنة. لا كفارة على الزوج، وإنما عليه التعقل والتحكم في الغضب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156328
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156328
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي