هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته بقوله: "أنت طالق" إن لم تخرج من بيت أهلها، وكانت نيته التخويف لا الطلاق، مع العلم أنها لم تخرج، وسبق أن طلقها مرتين ثم راجعها، وطلقة ثالثة وهي حامل ثم راجعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته ثلاثًا حُرِّمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا باتفاق أهل العلم. فإذا طلقت زوجتك طلقتين ثم راجعتها، ثم طلقتها ثالثة، فقد حُرِّمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ونكاح رغبة لا تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. ويجب عليك الابتعاد عنها فورًا لأنها أجنبية عنك بعد الثلاث، والمعاشرة بينكما محرمة. والطلاق المعلق الذي ذكرته لا يترتب عليه شيء لوقوعه بعد انقطاع العصمة، فهو لا يصادف محلاً. وعلى مذهب هذه المرأة بائنة منك بينونة كبرى، فلا اعتبار لتعليق طلاقها. وإن كنت بتعليق الطلاق لا تقصد إلا التخويف وليس الطلاق، فتجب عليك كفارة يمين فقط عند الحنث، وهذا الحنث يكون عند تعذر ذهابها معك تعذرًا نهائيًا إن لم تكن لك نية لوقت معين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113285
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي