هل تعتبر الزوجة طالقًا للمرة الثالثة، وبالتالي تحرم على زوجها، بناءً على تعليق الطلاق على شروط أخل بها الزوج، مع العلم أن الرجوع بعد الطلقات السابقة كان بدون شهود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم على أن من حلف بالطلاق أو علقه على شرط وحنث، طلقت زوجته، والمفتى به هو قول الجمهور. وعليه، فبمجرد خروجك من البيت بعد تعليق زوجك طلاقك على ذلك، تكونين قد طلقت، وبما أن هذه هي الطلقة الثالثة، فقد بنتِ منه بينونة كبرى، ولا يملك مراجعتك إلا إذا تزوجتِ زوجًا آخر زواج رغبة، ودخل بك ثم طلقك أو مات عنك وانقضت عدتك منه. أما إذا لم يعلق زوجك الطلاق الأخير على الأمور التي حدثت بعد البينونة، بل جعل أمرك بيدك إذا فعلها، فلك الخيار حينئذ ولا تطلقين بمجرد فعله لها. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163933
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي