العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق ثالثة وزوجته لا تعلم ولم يخبرها بالمراجعة إلا بعد الطلاق الثالث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها قبل انتهاء مرتين متتاليتين، ثم طلقها الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. حق للزوج، لا يشترط إخبار الزوجة بها، ولا يشترط الإشهاد عليها، وإن كان الإشهاد مستحبًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35581
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي