العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عودة الرجل لزوجته بعد أن طلقها ثلاث طلقات وأخبرته دار الإفتاء أن الطلقة الأولى ترجع لضميره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. أما إذا أفتته دار الإفتاء بأن الطلقة لا تقع (لأنها كانت بلفظ الكناية دون نية، أو معلقة بشرط لم يتحقق قصده)، فإذا رجع لزوجته بناء على فتواهم، فلا حرج عليه إن كان يملك رجعتها ولم تنته عدتها، وإلا فبعقد ومهر جديدين إن كانت بينونة صغرى. إخباره الجميع سابقًا ثلاثًا لا يؤثر في لجهله بحكم الطلقة الأولى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44580
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي