العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلقات الثلاث المذكورة في السؤال صحيحة، وهل يجوز للزوجة الرجوع لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، فإنها تعتبر بائنًا بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. أما إذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن في هذه الحالة يعد بائنًا بينونة صغرى، ولا يحل للزوج ارتجاعها إلا بعقد جديد، وليس عليها عدة. وبالتالي، فإن ارتجاع هذا الرجل لزوجته غير صحيح، وطلاقه بعد الارتجاع غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً. وعليه، يكون هذا الرجل لم يطلق حقيقة إلا مرة واحدة يجوز له بعدها أن يتزوج هذه المرأة بعقد جديد. وإذا ارتجعها معتقدًا الحل فلا يؤاخذ على ارتجاعه، وإن حصل حمل فهو لاحق به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67988
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي