العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المرات التي طلق فيها الزوج زوجته - مع العلم أنه لم يدخل بها وكل مرة يراجعها ثم يطلقها - ثلاث طلقات تحرم عليه إرجاعها، وهل يجوز له إرجاعها بعقد ومهر جديدين بعد طلاقها الأخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن الزوج طلقك ثلاث طلقات: الأولى بائنة قبل الدخول ولا عدة عليك، ويلزم تجديد العقد. الثانية بعد العقد الثاني وحصول الخلوة المعتبرة شرعًا وهي تقوم مقام الدخول، وهذا الطلاق نافذ إذا تلفظ به الزوج. والمراجعة بعد هذا الطلاق صحيحة إن كانت قبل انقضاء العدة، وتكون الطلقة الأخيرة هي الثالثة. أما إن كانت الرجعة بعد العدة فهي لغو، ويلزم تجديد العقد، وفي هذه الحالة تكون الخلوة محرمة، والطلاق الواقع بعدها لا يعتبر. فإن كانت الطلقات الثلاث واقعة فقد حرمتِ على هذا الزوج ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجًا غيره ثم يطلقك بعد الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي