ما حكم الشرع في رجعة الزوجة بعد طلاقها للمرة الثانية، مع العلم أن الزوجة تدعي أن الطلاق الثالث قد وقع بسبب حنث يمين الزوجة قبل 10 سنوات، وأن الزوج لا يتذكر هذا الحنث؟
الثاني الصادر في حالة الغضب الشديد، إن بلغ الغضب حد فقدان العقل فلا يقع الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أما إن كان الغضب لا يزيل العقل فالطلاق واقع.
أما الطلقة المعلقة على شرط، فإن كنت لا تذكر اليمين فلا تلزمك إلا إذا صدقت زوجتك. وقد اختلف العلماء في الطلاق المعلق إذا قُصِدَ به اليمين لا إيقاع الطلاق؛ العلماء على وقوعه، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه يمين تُكَفَّر يمين. أنت تُسأل عن نيتك: فإن قصدتَ التطليق فهي طلقة واقعة عند الجميع. وإن قصدت تهديدها فعليك كفارة يمين عند شيخ الإسلام ومن وافقه، خلافًا للجمهور الذي يُفْتى بقولهم.
وإذا وقعت الطلقات الثلاث، فقد بانت منك زوجتك، وتصبح أجنبيةً عنك، ويجب أن تعاملها كسائر الأجنبيات، ويجوز لك أن تسكنها ببيت مستقل وتنفق عليها. أما فمرتبطة بموافقة البلاد التي أتت منها. إن لم تصل الطلقات إلى البينونة، فزوجتك يمكنك مراجعتها. وينصح بتقوى الله النفس في ترك الغضب، والتخلق والاحتمال، لقوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي