العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوجة الثانية ثلاث مرات، منها ما كان بنية التهديد ومعلقًا بشرط، ومنها ما كان صريحًا، وما مدى تأثير نية الزوج على اعتبارها الطلقة الأخيرة، وهل يمكن للزوج إرجاع الزوجة بعد فتوى دار الإفتاء بعدم وقوع الطلقة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، طلقت زوجته، سواء قصد إيقاعه أو التهديد. وبعضهم، كابن تيمية، يرى أنه إن قصد التهديد تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.

الفتوى الشرعية المعتمدة هنا تتوافق مع رأي الجمهور، وهذا يعني أن الزوجة طلقت ثلاثاً وبانت بينونة كبرى، ولا يجوز له مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم طلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها.

ومع ذلك، لا حرج في الأخذ بقول بعض العلماء ما دام الشخص مطمئناً إليه. اعتقاد الزوج بوقوع الطلاق الثلاث قبل الاستفتاء لا يمنع من العمل بقول العلماء بعدم وقوع بعض الطلقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي