هل تعتبر الطلقة الثانية التي وقعت بعد 20 يومًا من الأولى وقبل الرجعة طلقةً واحدة أم اثنتين، وهل يُشترط إقرار الزوج بالطلاق مع إنكاره لإكمال الثلاث، وماذا يفعل ولي أمر الزوجة إذا حكمت المحكمة بإرجاعها رغم علمه بكذب الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوقع الرجل الطلقة الثانية على زوجته قبل انقضاء عدتها من الطلقة ، فقد وقعت الثانية عند العلماء. أما إذا كان بعد انقضاء فلا يقع. تنقضي العدة بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل، أو بثلاثة أشهر للصغيرة أو اليائسة. لا يشترط إقرار الزوج لوقوع الطلاق، بل يكفي ثبوته ببينة أو إقرار. إذا ثبت وقوع ثلاث تطليقات بعد كل تطليقة رجعة، فلا يجوز للمرأة البقاء معه. على وليها التفريق بينهما إن تيقن من وقوع ثلاث تطليقات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117612
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117612
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي