هل تعتبر الطلقة الثانية التي وقعت بعد 20 يومًا من الأولى وقبل الرجعة طلقةً واحدة أم اثنتين، وهل يُشترط إقرار الزوج بالطلاق مع إنكاره لإكمال الثلاث، وماذا يفعل ولي أمر الزوجة إذا حكمت المحكمة بإرجاعها رغم علمه بكذب الزوج؟
إذا أوقع الرجل الطلقة الثانية على زوجته قبل انقضاء عدتها من الطلقة الأولى، فقد وقعت الثانية عند جمهور العلماء. أما إذا كان الطلاق بعد انقضاء العدة فلا يقع. تنقضي العدة بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل، أو بثلاثة أشهر للصغيرة أو اليائسة. لا يشترط إقرار الزوج لوقوع الطلاق، بل يكفي ثبوته ببينة أو إقرار. إذا ثبت وقوع ثلاث تطليقات بعد كل تطليقة رجعة، فلا يجوز للمرأة البقاء معه. على وليها التفريق بينهما إن تيقن من وقوع ثلاث تطليقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117612