العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الطلقة الثالثة لمطلقة الطلقة الثانية، طلقة شرعية، وهل يقع طلاق المطلقة، وهل يجوز مراجعتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلقتين، ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منه. وإذا طلقها بعد بينونتها، فطلاقه غير نافذ. وله أن يعقد عليها عقداً جديداً فترجع إليه، ويبقى له طلقة واحدة. فالمطلقة إذا بانت ثم تزوجها مطلقها، ثم طلقها دون الثلاث وعادت إليه قبل زوج ثان، ترجع إليه على ما بقي من طلاقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158071
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي