هل تعتبر الطلقة الثانية أم طلاقًا بائنًا بعد أن طلقها زوجها ثلاث مرات، علمًا بأنه طلقها سابقًا طلقة واحدة ثم راجعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتَبين به المرأة بينونة كبرى، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد رُوي ذلك عن عدد من الصحابة.
وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وعليه؛ فإن زوجة أخيك قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يصح أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147354
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147354
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي