العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق رجعيًّا أم بائنًا إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى بلفظ الثلاث (طالق طالق طالق) وهو غاضب، ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية بلفظ الثلاث (طالق طالق طالق) وهو غاضب أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرر الزوج لفظ ولم يقصد إيقاع أكثر من طلقة، فهي طلقة واحدة وله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها. أما إن قصد إيقاع أكثر من طلقة، فقد وقعت البينونة الكبرى بثلاث طلقات، ولا تحل له الزوجة إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، وهذا هو قول . ويرى بعض العلماء وقوع طلقة واحدة في هذه الحالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136409
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي