هل يجوز شرعًا أن يُطَلِّقَ الزوج طليقته طلقة ثانية وثالثة بعد انقضاء عدتها من الطلقة الأولى ودون أن يرجعها إلى ذمته، وذلك لحاجتها إلى هذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصير المطلقة الرجعية بائناً بانقضاء عدتها، وينقطع بذلك العصمة بين الزوجين، فلا يلحقها طلاق بعد بينونتها، لكونه لم يصادف محلاً. فلا يصح أن يطلق الرجل زوجته بقية الثلاث بعد بينونتها وانقضاء عدتها، مع التنبيه إلى أن إذا زاد على الواحدة من غير ارتجاع بين كل طلقتين فإنه يكون طلاقاً بدعياً لا يجوز إيقاعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112583
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي