هل تحرم الزوجة على زوجها الذي طلقها الطلقة الأولى وهو فاقد للوعي، والطلقة الثانية لا يتذكرها الزوج ولا الزوجة، والطلقة الثالثة في حالة الغضب والزوجة حائض، وهل توجد كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع طلاق الزوجة إذا شك الزوجان في وقوعه أصلًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تيقنا وقوعه ونسيا وقت حدوثه، فيقع وتعتبر هذه طلقة ثالثة إن سبقتها طلقتان، وتُحرم الزوجة عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63389
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63389
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي