ما حكم طلاق الزوجة الثانية ثلاث مرات، منها ما كان بنية التهديد ومعلقًا بشرط، ومنها ما كان صريحًا، وما مدى تأثير نية الزوج على اعتبارها الطلقة الأخيرة، وهل يمكن للزوج إرجاع الزوجة بعد فتوى دار الإفتاء بعدم وقوع الطلقة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن من حلف وحنث فيه، طلقت زوجته، سواء قصد إيقاعه أو التهديد. وبعضهم، كابن تيمية، يرى أنه إن قصد التهديد تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
الشرعية المعتمدة هنا تتوافق مع رأي ، وهذا يعني أن الزوجة طلقت ثلاثاً وبانت بينونة كبرى، ولا يجوز له مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم طلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها.
ومع ذلك، لا حرج في الأخذ بقول بعض العلماء ما دام الشخص مطمئناً إليه. اعتقاد الزوج بوقوع الطلاق الثلاث قبل الاستفتاء لا يمنع من العمل بقول العلماء بعدم وقوع بعض الطلقات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163324
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163324
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي