ما حكم الشرع في الزوجة التي طلقت مرتين، وعاد الزوجان بعقد جديد، ثم غادرت الزوجة البيت وأصرت على الطلاق، ففكر الزوج بالطلاق، وأخبر الإمام بذلك، ثم أرسل لها كناية بالطلاق، ثم ادعت أنها كانت حائضًا وقت الكناية؟
إذا قال الرجل لزوجته الحائض: "حينما تطهرين أنت طالق"، فإنها تطلق بأول طهرها. وإذا علّق الطلاق على شرط وراجعها قبل حصوله، لم تصح الرجعة. أما إذا أخبر بتطليقها ولم يكن طلقها، فالراجح أن الطلاق لا يقع إن لم يكن قاصدًا له. وإذا تلفظ بكناية طلاق أو كتبها، وقع الطلاق بنيته. ومن طلق زوجته ثلاثًا، لا يملك رجعتها إلا بعد زواجها برجل آخر زواج رغبة، ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193800