العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزوجة التي طلقت ثلاث مرات في الظروف المذكورة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يلزم طلاق في حال الشك فيه، لأن الأصل بقاء النكاح. وإذا علقت الطلاق على فعل شيء ولم يحصل ذلك الشيء، فلا يقع الطلاق، وكذلك إذا حصل نسياناً عند بعض أهل العلم. أما إن تعمدت الزوجة فعل ما عُلّق عليه الطلاق، فيقع الطلاق عند الجمهور، وذهب ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقاً. إذا وقع الطلاق، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء العدة. أما قول: "هابعث لك ورقة الطلاق" فإن كان وعداً فلا يلزم شيء، وإن كان إنشاءً فهو نافذ. ويقع الطلاق الثاني إذا لم يكن الأول مكتملاً للثلاث وتمت المراجعة، وإلا فلا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي