العودة إلى البحث

هل يُحسَب طلاقًا بائنًا ثلاث مرات، في حال طلاق الزوجة مرتين بعد عقد جديد صحيح، وعقد الزواج الأول كان باطلًا ولم يتم الدخول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط لصحة النكاح أن يشهد على العقد شاهدان مسلمان، إلا أن بعض أهل العلم يرون أن إعلان النكاح يكفي دون اشتراط الشهود. إذا كان النكاح قد أُعلن واشتهر فهو صحيح، ولكن يُفضل تجديد العقد احتياطًا دون الحاجة إلى طلاق. وإذا وقع طلاق بناءً على اعتقاد أن النكاح غير صحيح، أو كان معلقًا على شرط تبين عدم وقوعه، فلا يقع الطلاق. أما إذا كان الطلاق لسبب آخر، فيقع حتى لو كان النكاح فاسدًا أو مختلفًا فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي