هل يمكن للزوجين العودة لبعضهما بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات، مع العلم أن الطلاق الأول كان بدعيًا (في طهر تم فيه الجماع)؟
السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ومن طلق امرأته طلاقاً بدعياً، واحتسبه طلاقاً، فطلاقه واقع ماضٍ.
قال الشيخ ابن عثيمين: - إن ورد سؤالٌ عن طلاقٍ بدعي والمرأة في العدة، يُفتى بعدم وقوع الطلاق. - إن ورد سؤالٌ بعد انقضاء العدة، يُفتى بوقوع الطلاق، وهو قول الجمهور. - إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، وكان يعتقد أنها آخر طلقة، فإذا طلقها وهي حائض، يُفتى ببينونتها منه. - استمر الشيخ ابن عثيمين على فتواه بإيقاع الطلاق البدعي على من اعتقد وقوعه.
وعليه، فإن الزوج قد طلق امرأته ثلاث طلقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10231