العودة إلى البحث

هل يمكن للزوجين العودة لبعضهما بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات، مع العلم أن الطلاق الأول كان بدعيًا (في طهر تم فيه الجماع)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ومن طلق امرأته طلاقاً بدعياً، واحتسبه طلاقاً، فطلاقه واقع ماضٍ.

قال الشيخ ابن عثيمين: - إن ورد سؤالٌ عن طلاقٍ بدعي والمرأة في العدة، يُفتى بعدم وقوع الطلاق. - إن ورد سؤالٌ بعد انقضاء العدة، يُفتى بوقوع الطلاق، وهو قول الجمهور. - إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، وكان يعتقد أنها آخر طلقة، فإذا طلقها وهي حائض، يُفتى ببينونتها منه. - استمر الشيخ ابن عثيمين على فتواه بإيقاع الطلاق البدعي على من اعتقد وقوعه.

وعليه، فإن الزوج قد طلق امرأته ثلاث طلقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي