هل يقع الطلاق ثلاث مرات شهد عليه شهود لأسباب تافهة، وماذا يترتب عليه؟
إذا طلق الزوج زوجته ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يفارقها وتنتهي عدتها.
وإذا أنكر الزوج وقوع الطلاق، وكانت الزوجة متأكدة من طلاقه لها ثلاثًا، فلا يجوز لها البقاء معه ويجب عليها الافتداء منه بالخلع.
ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132282