زوجي رمى عليّ الطلاق أكثر من مرة لأسباب تافهة
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات مدركًا مختارًا، وقعت البينونة الكبرى، ولا يحل للزوج مراجعة زوجته إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وإن أنكر الزوج وقوع الطلاق وتيقنت الزوجة وقوع ثلاث طلقات، فلا يحل لها البقاء معه، ويجب عليها التخلص منه بالخلع. أما إذا طلقها مرتين فقط، فله مراجعتها قبل انقضاء العدة. وإذا طلقها أقل من ثلاث مرات ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، وقعت البينونة الصغرى. وينبغي عرض مثل هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133933
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي