هل يقع الطلاق ثلاث مرات عند الغضب وفي غياب الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلقت زوجتك المدخول بها ثلاثًا مختارًا، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه. أما إذا كررت لفظ الطلاق بقصد التأكيد ولم تنو إيقاع ثلاث طلقات، فتقع طلقة واحدة فقط. وإذا لم تكن قد دخلت بها، فالحكم يعتمد على صيغة الطلاق؛ فإذا طلقت بلفظ الثلاث أو كررتها متصلة، فقد بانت منك بينونة كبرى، وإن كررتها متفرقة، فتقع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد. وفي جميع الأحوال، يفضل الرجوع للمحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105696
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105696
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي