هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "أنت طالق" مرتين متتاليتين في شجارين منفصلين، ثم قوله لوالد الزوجة "ابنتك طالق مني بالثلاثة" في حالة غضب شديد وادعائه عدم الوعي؟ وهل يجوز للزوجين الرجوع لبعضهما؟ وما هو رأي الشرع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً، ويقع الطلاق على الطلقة الرجعية إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً في .
أما الطلاق أثناء الغضب، فإذا بلغ الغضب بزوجك مبلغاً أفقده وعيه بحيث لم يعد يعي تصرفاته، فإن الطلاق لا يقع لحديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أما إذا كان يعقل ما يقول ولم يغب وعيه فإن الطلاق يقع منه ولو كان في حالة غضب. مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68602
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي