العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "أنت طالق" مرتين متتاليتين في شجارين منفصلين، ثم قوله لوالد الزوجة "ابنتك طالق مني بالثلاثة" في حالة غضب شديد وادعائه عدم الوعي؟ وهل يجوز للزوجين الرجوع لبعضهما؟ وما هو رأي الشرع في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً، ويقع الطلاق على الطلقة الرجعية إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً في العدة.

أما الطلاق أثناء الغضب، فإذا بلغ الغضب بزوجك مبلغاً أفقده وعيه بحيث لم يعد يعي تصرفاته، فإن الطلاق لا يقع لحديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أما إذا كان يعقل ما يقول ولم يغب وعيه فإن الطلاق يقع منه ولو كان في حالة غضب. والأولى مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68602
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي