العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع طلاق الزوج لزوجته في حالة غضب مع عدم توثيقه في المحكمة، وهل تجب عليها العدة، وهل تُحتسب هذه الطلقة الثالثة التي لا تحل له بعدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة شائكة ويجب عرضها على بكل تفاصيلها. إذا كان الزوج طلق زوجته قبل الدخول، فإن يعتبر بينونة صغرى، ولا تصح المراجعة إلا بعقد جديد. فإن راجعها الزوج دون عقد جديد، فالمراجعة باطلة، والولد يلحق به. أما إذا حصل دخول أو خلوة قبل الطلاق الأول، فتصح ، ويقع الطلاقان الأول والثاني. وإذا كان الطلاق معلقاً على شرط، فيقع عند الحنث، والغضب لا يؤثر إلا إذا أذهب العقل. وإن أوقع الزوج طلاقاً ثالثاً عند القاضي، فيقع وتتم ثلاث طلقات. يجب عرض المسألة على القضاء مباشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92753
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي