هل تُحسب الطلقة التي تلفظ بها الزوج وهو في حالة غضب، والتي تسببت في هجر الزوجة لبيتها ثم عودتها بعد مرور ثلاث حيضات؟
خلاصة الجواب عن وقوع الطلاق في حالة الغضب: 1. إذا كان الغضب في بدايته، والعقل واعيًا، فالطلاق واقع. 2. إذا بلغ الغضب منتهاه، وأفقد الوعي، فالطلاق غير نافذ. 3. إذا كان الغضب متوسطًا بين الحالتين، فالأدلة تدل على عدم نفوذ الطلاق، مستشهدين بحديث "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
إذا انتهت العدة (ثلاث حيضات) بعد الطلاق: 1. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، يلزم عقد ومهر جديدان للرجعة. 2. إذا كانت الطلقة الثالثة، فلا تحلّين له حتى تتزوجي رجلًا آخر. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم للفصل في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183257