العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حدود الغضب التي يمتنع معها وقوع الطلاق، وهل تقع الطلقة الثالثة التي صدرت في لحظة غضب شديد، مع العلم أن الزوجة كانت قد طهرت من الحيض وقتها ولم تغتسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للغضبان ثلاث مراتب في وقوع :

- يقع طلاقه إذا تلفظ به وهو يعي ما يقول، كما لو طلق وهو في غضب شديد لكنه يدرك ما يقول.

- لا يقع طلاقه إذا تلفظ به في غضب شديد بحيث لا يعي ما يقول، لأنه في حكم المجنون.

- إذا وقع الطلاق مرتين أو ثلاثاً، وكانت الزوجة في عصمة الزوج أو في عدته، فتكون قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثم يطلقها.

- وقوع الطلاق بعد الطهر من وقبل الاغتسال منه نافذ عند ، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه لا يقع، كما يرى أن الطلاق لا يقع إذا كان في حيض أو نفاس، أو في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة أو تجديد عقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115336
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي