هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب، مع العلم أنه الطلقة الثالثة، وفي فترة طهر جامع الزوج فيها زوجته، وأن الزوج تارك للصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمنع الغضب وقوع إلا إذا وصل صاحبه إلى حد فقدان الشعور والتمييز، أو إذا استولى عليه الغضب بشدة لدرجة أنه أصبح مدفوعًا للتلفظ به.
وإيقاع الطلاق في طهر حصل فيه الجماع مخالفة ، وقد اختلف العلماء في وقوعه، فذهب إلى وقوعه، بينما خالف في ذلك طائفة من أهل العلم كابن تيمية، ورأوا أنه لا يقع، وعلى رأي الجمهور، إذا لم يصل الغضب إلى الحد الذي يمنع وقوع الطلاق، فإن الزوجة تحرم على زوجها ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويدخل بها، ثم إن فارقها، يحل لها الرجوع لزوجها الأول.
ويُنصح بعرض الأمر على المحاكم الشرعية أو على أهل العلم الثقات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104937
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي