هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب، مع العلم أنه الطلقة الثالثة، وفي فترة طهر جامع الزوج فيها زوجته، وأن الزوج تارك للصلاة؟
لا يمنع الغضب وقوع الطلاق إلا إذا وصل صاحبه إلى حد فقدان الشعور والتمييز، أو إذا استولى عليه الغضب بشدة لدرجة أنه أصبح مدفوعًا للتلفظ به.
وإيقاع الطلاق في طهر حصل فيه الجماع مخالفة للسنة، وقد اختلف العلماء في وقوعه، فذهب الجمهور إلى وقوعه، بينما خالف في ذلك طائفة من أهل العلم كابن تيمية، ورأوا أنه لا يقع، وعلى رأي الجمهور، إذا لم يصل الغضب إلى الحد الذي يمنع وقوع الطلاق، فإن الزوجة تحرم على زوجها ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويدخل بها، ثم إن فارقها، يحل لها الرجوع لزوجها الأول.
ويُنصح بعرض الأمر على المحاكم الشرعية أو على أهل العلم الثقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104937