العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر عن الزوج وهو في حالة غضب شديد، علمًا بأنه تلفظ بالطلاق ثلاث مرات، ولم يسبق له أن طلق زوجته من قبل، وأنها لا تزال على ذمته في الأوراق الرسمية؟ وما هو السبيل الشرعي لعودتها إليه إذا لم يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل الزواج بأكثر من واحدة ما دام قادراً على العدل، ولا يُشترط علم أو إذن الزوجة . شتم الزوجة وإيذاؤها وتكسير هاتفها محرم، ويجب من ذلك وطلب السماح منها وتعويضها. قول "أنت طالق بالثلاثة" يترتب عليه طلاق ثلاث عند ولا تحل له الزوجة إلا بعد زواجها من رجل آخر. أما ابن تيمية فيرى أنها طلقة واحدة وللزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها. لا يكون الغضب مانعاً من وقوع إلا في حالة فقدان الإدراك. قول الزوجة "اذهبي إلى بيت أهلك فهي طالق بالثلاثة" بعد وقوع الطلاق لا يلزم به شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122842
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي