العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو غاضب ولا يملك التحكم بأعصابه، حيث تلفظ بالطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد بقوله: "أنتي طالق ثم رجع لي وقال أنتي طالق ثلاثا ورجع وقال أنتي طالق ثلاثا"، مع العلم أنها ليست حاملاً وكانت في طهر، وأنه لم يكن ينوي الطلاق، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه في هذه الحالة، وماذا يجب عليها فعله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لا يتوقف على الإشهاد، لكن الإشهاد قد يثبت وقوعه عند القضاء، فإذا لم تكن بينة على الطلاق تبقى الزوجة شرعاً له ولكنها فعلياً مطلقة بينها وبين ربها. طلاقك يعتبر طلاقاً صريحاً لا يحتاج لنية، ووفقاً لجمهور العلماء، ما تلفظ به زوجك من إنشاء الطلاق ثلاث مرات يوجب البينونة الكبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره. لكن ابن تيمية يرى أن الطلاق الثلاث في طهر واحد تلزم به طلقة واحدة. طلاق المسحور لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول أو كان مغلوباً على إرادته، وطلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديداً لدرجة لا يعي ما يقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي