هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب شديد، ثم راجع زوجته بعده، مع العلم أنه تلفظ به ثلاث مرات وفي طهر جامعها فيه، ويستدل بحديث: "لا طلاق في إغلاق"؟
أولاً: يختلف حكم الطلاق حال الغضب حسب شدته؛ فإذا كان الغضب شديدًا أفقد الزوج إدراكه أو متوسطًا دفعه للطلاق، فلا يقع الطلاق، ومرجع إدعاء الزوج لوجود هذا الغضب إلى الله.
ثانيًا: اختلف الفقهاء في طلاق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، والراجح أنه لا يقع لأنه طلاق مخالف للسنة.
ثالثًا: لا يجوز لأحد أن يرفض الإفتاء بحجة استفتاء النفس، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم، والإنسان قد يحابي نفسه ويتبع هواه، فسبيل الخروج هو سؤال أهل العلم.
رابعًا: ينبغي للزوجة أن تتحلى بالحكمة في نصح زوجها، وتغلب حسن الظن، وتتجنب الوساوس، وتحمل كلام زوجها على الصدق قدر الإمكان، وتسعى لمصالحته وتذكيره وإعانته على الخير، والبحث عن أسباب انحرافه إن وجد، مع إشعاره بأنها حريصة عليه لا متصيدة لأخطائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11327